Advertisement

العجائب السبعة في جسم الانسان

العجائب السبعة في جسم الانسان:======================(1) الجزء الوحيد من جسم الانسان الذي لايصله الدم هو قرنية العين(2) يتنفس الانسان 16 مرة في الدقيقه(3)الأذن اليسرى أقوى سماع من الأذن اليمنى بصفه عامه(4) يشرب الفرد الواحد في العام مقدار طنين من الماء(5) يتكون مخ الانسان من 14 الف مليون خليه عصبيه(6)عدد كرات الدم الحمراء في جسم الانسان 25 بليون كرية(7) يبلغ طول شرايين جسم الانسان 600 الف كيلو

لماذا نهانة الرسول (ص) عن شرب الماء مرة واحدة كلبعير...


تعويض المكتري عن فقدان الأصل التجاري

لم يعرف المشرع التاجر ولكنه حدد مجموعة من الاعمال في المواد 6 إلى 11 من مدونة التجارة، ونص على ان ممارسة تلك الاعمال بصفة اعتيادية أو احترافية بالنسبة للبعض منها، أو بصفة عرضية بالنسبة للبعض الاخر، يضفي على الشخص صفة التاجر.وهذه الاعمال التجارية منها ما يمارس في بناية ومنها ما لا يحتاج إلى محل، ونذكر على سبيل المثال توقيع كمبيالة أو ممارسة العمل التجاري بطريقة التجول Marhands Ambulants.وممارسة التجارة في بناية لا تخلو من امرين، إما ان يكون التاجر هو المالك، وهنا لا يطرح أي اشكال واما ان يكون غير مالك، حيث يعمد في اغلب الاحيان إلى كراء محل يمارس فيه تجارته،ولما كانت الضرورة تقتضي ممارسة التجارة في بناية، فانه وجب ان يضمن للتاجر والاستقرار الكامل حتى يتمكن من خلق الرواج الذي يمكنه من استرجاع ما استثمره في تجارته ثم تحقيق الربح، وهكذا نجد المشرع الفرنسي ينص على ان عقود كراء المحلات التجارية يجب ان تبرم على الاقل لمدة لا تقل عن 9 سنوات، بحيث لا يمكن مطالبة التاجر بالافراغ قبل مرور هذه المدة كحد ادنى.والتشريع المغربي وان لم يتضمن مثل هذه المقتضيات، فانه وفر للتاجر حماية الاستقرار في المحل الذي يكتريه، هذه الحماية التي تضمنها ظهير 24 ماي 1955 والتي تظل من وجهة نظرنا حماية ناقصةغير انه حماية التاجر في البقاء في المحل لا تتوفر الا على بعد استقراره في المحل لمدة معينة، وهذه المدة حددها الفصل 5 من ظهير 24/5/1955 في سنتين إذا كانت العقدة كتابية وفي 4 سنوات كانت العقدة شفوية.ونتساءل عن أساس هذه المدة.يعتبر جل المهتمين بالكراء التجاري، ان هذه المدة تكون ضرورية لاكتساب الحق التجاري، ومنهم من ذهب إلى القول ان خلال هذه المدة يكون الأصل التجاري في طور التكوين، وان الحماية لا تكون الا لمن يتوفر على اصل تجاري.وهكذا كتب الدكتور محمد الكشبور في كتابه الكراء المدني والكراء التجاري (مطبعة النجاح الجديدة 1997 ص161) ان المكتري الذي تحققت فيه الشروط التي يضعها الفصل الخامس من ظهير24/5/1995 يمكن ان يصبح صاحب اصل تجاري"وقد كتب كذلك في الصفحة75 وهو بصدد الحديث عن المحلات التجارية، ان الشخص قد يمارس الاعمال التجارية ويتخذها حرفة معتادة له، دون ان يكون له أصلا تجاريا ولكنه في مرحلة التكوين، أي لم تكتمل بعد كل عناصره.حقا يمكن ان يمارس الشخص اعمالا تجارية دون ان يكون له اصلا تجاريا، كالموقع باستمرار على كل الكمبيالة.لكن حديث الأستاذ محمد الكشبور جاء في سياق الحديث عن التاجر الذي يعتمر محلا تجاريا، حيث يفهم من كلامه ان الأصل التجاري لا يتكون الا خلال مدة من الزمن، لقد قال " اصل في مرحلة التكوين " وقال "اصل لم تكتمل بعد كل عناصره" وفي هذا اشارة ضمنية إلى المدة المنصوص عليها في الفصل 5 من ظهير 24/5/1995.وبالنسبة للاستاذ احمد عاصم فقد كتب " ان المدة تعتبر شرطا بالنسبة للمكتري الذي ينشئ لأول مرة اصله التجاري في المحل المكري لان انشاء الأصل التجاري يقتضي وجود زبناء والتاجر لا يستطيع ان يجمع حوله الزبناء الا إذا مارس نشاطه التجاري بصورة منتظمة وخلال مدة محددة ( اشارة ضمنية إلى مدة سنتين أو أربع سنوات).وهذا الاتجاه يعتبر ان الحق في الكراء يعتبر من العناصر المهمة التي يتكون منها الأصل التجاري، وهو نفس اتجاه المجلس الأعلى حيث جاء في القرار عدد 1166 الصادر بتاريخ 15/6/1983، منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 41 ص88 ما يلي " حق الايجار من أهم العناصر المكونة للاصل التجاري".ولا نتفق مع هذا الاتجاه، ذلك ان وجود الأصل التجاري لا علاقة له بحق الكراء والذي لا يعتبر عنصرا من عناصره، فالعناصر الضرورة لانشاء اصل تجاري هي ممارسة احد الاعمال التجارية وتوفر الزبناء، وهكذا فالاصل التجاري ينشا بالاعتياد في ممارسة العمل التجاري طبقا للمواد 6 إلى 11 من مدونة التجارة، وهذا الاعتياد يتوفر بالتكرار لا بمرور الوقت، كما ان الزبناء قد يتوفرون منذ اليوم الأول.وفي هذا الصدد كتب الاستاذان ريبرو وروبلو : " يعتبر البعض ان الزبناء يشكلون عنصرا من عناصر الأصل التجاري، والخطأ يبدو لنا أكيدا "" الأصل التجاري ليس شيئا اخر سوى الحق في الزبناء، واذا لم يكن هناك زبناء فلا وجود لاصل تجاري" Traité de Droit Commercial - LGDJ 1986 P 404.ويكفي ان نعطي مثالا واحد لنبين ان الحق في الكراء ليس عنصرا اساسيا يتوقف عليه انشاء الأصل التجاري فالتاجر الذي مارس20 سنة اعمالا تجاريا وله زبناء وبعد ممارسة طويلة في محل معين، انتقل منه بعد ان اكترى محلا اخرا، فمن الاكيد ان هذا التاجر ليست له حماية ظهير 24/5/1955 خلال سنتين أو 4 سنوات حسبما إذا كانت عقدة الكراء كتابية أو شفوية، ولا يمكن ان نقول مع ذلك ان ليس له اصلا تجاريا، بل له اصلا تجاريا متوفرا على كل الحقوق حيث يمكنه رهنه وبيعه، باستثناء الحق في تجديد العقدة، وبالطبع فان الدائن المرتهن أو المشتري لا يمكن ان تكون له حقوقا اكثر من تلك التي يتوفر عليها البائع، ويمكن للمشتري إذا لم يحصل على رضا مالك، العقار ان ينتقل باصله إلى مكان اخر.إذا لماذا اشترط ظهير24/5/1955 مدة سنتين أو 4 سنوات لاكتساب الحق في الكراء ( وليس الحق التجاري)؟ الواقع انه فترة تأمل بالنسبة للمكري حيث ان عقاره سينتقل من وضعية لا يتحمل فيها اي التزام إلى وضعية خطيرة يصبح فيها فاقدا لملكه، وملزما باداء تعويضات باهضة ان هو أراد استرجاعه.وهذه المدة جعلها المشرع من النظام العام ربما لدرجة الوعي عند المالكين سنة 1955، ذلك ان قانون كراء المحلات التجارية الفرنسي لم يجعلها من النظام العام ونص على ان القانون يطبق منذ ابرام عقدة الكراء لكن للاطراف ان يتفقوا على عدم تطبيق تلك المقتضيات خلال السنتين الأوليتين من ابرام العقدة وذلك حتى لا يؤخذ المالك على بغتة، ويطبق عليه نظام قد يضر به.وهكذا فمرور سنتين أو اربع سنوات لا يقصد منها اكتساب الشخص التجاري أي الأصل التجاري وانما هي مدة تسمح بقبول الطرفين الخضوع إلى نظام خاص في علاقتهما الكرائية.ويقول الأستاذ الكشبور عن التفرقة بين مدة سنتين و4 سنوات انها جائزة ولا مبرر لها في مجال القانون التجاري، ونرى ان المشرع اعتبر انه التوقيع عن العقدة الكتابية لا يصدر الا عن شخص اكثر وعيا من ذلك الذي يكري محله شفويا، حيث يستحق هذا الشخص مدة اطول حتى يمكن ان تطبق في حقه مقتضيات ظهير 24/5/1955.وعندما يكتسب المكتري الحق في الكراء فلا يمكن للمكري افراغه الا بمنحه تعويضا يختلف باختلاف الحالات التي نص عليها ظهير 24/5/1955.فما هي الحالات التي يمكن فيها للمكري رفض تجديد العقد وما هو اثار هذا الرفض ؟هذه الحالات تضمنتها الفصول من 10 الى21 من ظهير24/5/1955.أولا : الافراغ مع منح التعويض الكاملينص الفصل10 من ظهير 24/5/1955 على ما يلي :" يحق للمكري رفض تجديد العقدة الا انه إذا استعمل هذا الحق فيكون عليه ان يؤدي للمكتري المطلوب منه الافراغ تعويضا عن هذا الافراغ يعاد ما لحقه من الضرر الناجم عن عدم تجديد العقدة وذلك باستثناء ما قرره الفصل 11 وما يليه من الفصول.ويلزم المحكمة وقت تحديد قدر التعويض ان تعتبر ما سيحصل للمكتري من الخسائر وما سيفقده من الارباح بسب اضاعة حقوقه.ويكون قدر التعويض مساويا على الاقل لقيمة الاسم التجاري اللهم إذا اثبت المكري ان الضرر اخف من القيمة المذكورة"الواقع ان الفصل 10 يهدف قبل كل شيء إلى ضمان استقرار المكتري، ذلك ان المكري قد يخشى اداء مبالغ مهمة ان هو أراد استرجاع محله، وبالتالي يعادل عن رفض تجديد العقدة ويبقى التاجر بالمحل.ان طبيعة المبالغ التي تقابل الافراغ، ان كانت تشكل تعويضا للمكتري فهي بمثابة غرامة تهديدية" بالنسبة للمكري.والتعويض يجب ان يشمل عنصر الزبناء الذي يكون الأصل التجاري وباقي العناصر الاخرى، لا اقول التي يتكون منها الأصل، بل التي تثمنه وترفع من قيمته، وهي عناصر مادية كالتجهيزات التي لا يمكن نقلها، وعناصر معنوية كالحق في الكراء.انه من الصعب جدا تحديد تعويض عادل في اطار الفصل10، فقد لا يحصل للمكتري الا ضررا يسيرا يخص مصاريف التنقل والاستقرار في المحل الجديد، ومثال ذلك التاجر الذي يستقر جوار المحل الذي افرغه سيما إذا كان المحل يتوفر على نفس المواصفات، ( المساحة مثلا) والبنك الذي يغادر شارع محمد للخامس ليستقر بشارع علال بن عبد الله بالرباط لا يفقد زبناءه ولا يستحق أي تعويض عن ذلك،وفي المقابل فان التاجر الذي يغادر حي اليوسفية بالرباط ليستقر بحي العكاري فانه يصاب بضرر كبير الخ ...وهكذا فان الضرر الحاصل للمكتري لا يمكن معرفته في بعض الاحيان الا بعد استقرار التاجر،الذي تم افراغه في محله الجديد، إذا كان الفصل 10 ياخذ بعين الاعتبار حتى التعويض عن الضرر المستقبلي فانه يصعب على القضاء تقدير هذا الضرر بصفة عادلة، كما يصعب على المكري اثبات ان الضرر اقل من قيمة الأصل التجاري، ولهذا نطرح التساؤل التالي : هل يسمح للمكري بمراجعة التعويض على ضوء وضعية المكتري بعد الافراغ ؟ ان ظهير24/5/1955 لا يتضمن أي مقتضيات تسمح بمراجعة التعويض غير انه يمكن ذلك اعتمادا على نظرية الاثراء بدون سبب.ثانيا : الإفراغ دون منح أي تعويضينص الفصل11 من ظهير24/5/1955 على ما يلي:" للمكري ان يرفض تجديد العقدة دون الزامه باداء أي تعويض وذلك فيأولا : ان أتى بحجة تشهد ضد المكتري المطلوب بالافراغ بان هناك سببا خطيرا ومشروعاثانيا : ان اثبت وجوب هدم الملك كلا أو بعضا لان السلطة الادارية اعلنت انه وخم ومخالف للمبادئ الصحية أو اثبت ان في شغل الملك خطرا بسب انعدام الامن فيه.واذا قام رب الملك أو وارثه باعادة بناء جميع الملك أو بعضه أو قام بترميمه فللمكتري حق الاسبقية في كرائه طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصلين 13 و14 الاتيين بعده"ينص هذا الفصل على 3 حالات للافراغ :الحالة الأولى : وجود سبب خطير ومشروع : وهذا السبب يمكن ان يكمن مثلا في عدم اداء الوجيبة الكرائية أو عدم الاعتناء بالمحل بشكل يضر به أو استعمال المحل في غير ما اعد له،أولا : عدم أداء الوجيبة الكرائيةفبخصوص هذا السبب فاننا نرى انه يتعين ارسال انذارين للمكري الأول في اطار القواعد العامة من اجل جعله في حالة مطل والثاني في اطار ظهير24/5/1955 يرمي إلى رفض تجديد العقد،ان القول بارسال انذار واحد يجعل هذا الانذار بالافراغ غير مقبول لكونه سابق لاوانه ثم ان الانذار الموجه في اطار ظهير 24/5/1955 لا يكون الغرض منه المطالبة بالاداء وانما هو انذار يفترض ان المطل اصبح ثابتا ويرمي إلى عدم تجديد العقدة، غير ان المجلس الأعلى قرر في احد قراراته انه لا داعي لتوجيه انذارين ( قرار 3052 صادر تاريخ 31/12/1986، منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 48 ص74).ونحن بصدد الحديث عن عدم اداء الوجيبة الكرائية نشير إلى حماية خاصة منحها المشرع في الفصل26 من ظهير24/5/1955 ويتعلق الامر باجل الميسرة الذي قد يصل إلى سنة، فالتاجر قد تعترضه بعض الصعوبات ولا يمكن ان يفرغ لانه تعذر عليه اداء كراء بضعة أشهر غير ان مقتضيات الفصل 26 تستوجب التنصيص في العقدة على الشرط الفاسخ بسب عدم اداء الوجيبة الكرائية.واذا كانت وضعية المكتري الذي نص في العقدة على اعمال الشرط الفاسخ اخطر من وضعية المكتري الذي لم يوقع على عقدة تتضمن هذا الشرط، فانه يجب بالاحرى حماية هذا الأخير بمقتضيات قانونية تسمح للقاضي منحه اجلا لاداء الوجيبة الكرائية وتفادي الافراغ.ثانيا : استعمال المحل في غير ما اتفق عليه.اعتقد انه لا يجب اعطاء اهمية كبيرة لهذا الشرط وبالتالي لا يجب ان يشكل سببا خطيرا ومشروعا الا في بعض الحالات الخاصة، فلو ان المالك اشترط مثلا ان يستعمل محله لبيع المواد الغذائية وعمد المكتري بعد ان عرفت تجارته كسادا، إلى بيع الملابس، أو انه اكترى المحل للحلاقة ثم حوله إلى بيع مواد التجميل أو غيرها فان المكري لا يلحقه أي ضرر من ذلك ان مقتضيات الفصل111 تسمح باستبعاد الشرط المضمن بالعقد، فقد نص الفصل المذكور على ما يلي : " يبطل ويعتبر كأن لم يكن الشرط الذي تنعدم فيه كل فائدة ذات بال، سواء بالنسبة لمن وضعه أو إلى شخص اخر غيره أو بالنسبة إلى مادة الالتزام".الحالة الثانية والثالثة :وجوب هدم البناء أو اعلانه وخم ومخالف للمبادئ الصحية.ففي هاتين الحالتين يفرغ المكتري ولا يستحق أي تعويض ، اما إذا أثبتت الخبرة عدم صحة السبب، واقتنعت المحكمة من عدم صحته فانه لا يمكن افراغ المكتري.ويرى ذ. احمد عاصم العكس، حيث يقول بالافراغ وبمنح المكتري التعويض الكامل، ( الحماية القانونية للكراء التجاري ص113).ان حماية المكتري تكمن في ضمان استقراره لا في منحه التعويض وانه لمن قبيل الاضرار به ان يكون سبب الإنذار الافراغ لكون البناء يشكل خطرا بسبب انعدام الامن فيه أو كونه وخم ومخالف للمبادئ الصحية، ويثبت عدم صحة هذا الادعاء، ونحكم بالافراغ.ان ظهير 24/5/1955 جاء اساسا لضمان استقرار التاجر وهذا ما يتأكد من قراءة بيان الأسباب التي تضمنها الظهير ولهذا فان بقاء التاجر بمحله أولى من إفراغه مع منحه التعويض ولو كان كاملا.ويمنح الفصل 11، المكتري حق الاسبقية في كرائه في حالة قيام رب الملك أو ورثته بإعادة بناء جميع الملك أو بعضه، غير ان رب الملك غير ملزم باعادة البناء أو بالقيام ببناء يتضمن محلات تجارية.وبخصوص الافراغ مع منح التعويض الكامل فانه من الانسب وضع مقتضيات قانونية تسمح للمالك، على غرار ما هو منصوص عليه الفصل 19 المطبق على الجماعات العمومية في حالة نزع الملكية، بتجنب التعويض الكامل ان هو عرض على المكتري الضائع حقه مكانا يكون مماثلا للمكان موضوع الافراغ ويكون قريبا منه.ثالثا : الهدم من اجل اعادة البناء.ينص الفصل 12 من ظهير24/5/1955 على ما يلي : " لصاحب الملك الحق في رفض تجديد العقدة لكونه يريد هدم الملك واعادة بنائه لكنه يتحمل تعويضا عن الافراغ يدفعه للمكتري قبل خروجه من الملك ويكون قدره معادلا لما يلحق هذا المكتري من الضرر دون ان يتعدى مع ذلك ثمن كراء ثلاث سنوات تحسب على أساس المقدار المعمول به وقت الافراغ.واذا عمد رب الملك إلى الامتناع من تجديد العقدة فيحق للمكتري البقاء في مكتراه طبق بنود وشروط العقدة الأولية وذلك إلى ان يشرع فعليا في أشغال البناء.وزيادة على ما ذكر فان احتوى الملك المعاد بناؤه على أماكن صالحة لشؤون تجارية أو صناعية أو حرفية فللمكتري حق الاسبقية في كرائها تحت قيد الشروط المنصوص عليها في الفصلين الثالث عشر والرابع عشر الآتيين بعده"وبمقتضى هذا الفصل فان رفض تجديد العقدة بسبب الهدم واعادة البناء، يجعل المكتري يستحق في حالة ثبوت السبب تعويضا لا يمكن ان يتعدى كراء ثلاث سنوات يحسب على أساس المقدار المعمول به وقت الافراغ.اما إذا لم يثبت السبب فان الإنذار لا يمكن ان يؤدي إلى افراغ المكتري، وذلك خلافا للراي القائل بمنح التعويض الكامل والافراغ، ان هذا الراي لا يستند على المقدار المعمول به وقت الافراغ.اما إذا لم يثبت السبب فان الانذار لا يمكن ان يؤدي إلى افراغ المكتري، وذلك خلافا للراي القائل بمنح التعويض الكامل والافراغ، ان هذا الراي لا يستند على أي أساس لا من حيث القانون ولا من حيث الواقع.ـ فمن حيث القانون نجد الفقرة الاخيرة من الفصل السادس تلزم المكري بتوضيح الأسباب الداعية إلى الافراغ، وهذا يعني ان عدم ذكر الأسباب يؤدي إلى البطلان.ومن جهة اخرى فان الالتزام والتحلل من الالتزام لا يمكن ان يبقى معلقا على محض إرادة الأطراف عملا بالفصل 112 من قانون الالتزامات والعقود، فالمكري لا يمكنه ان يفرغ المكتري حسب هواه.ـ ومن ناحية الواقع فانه لا يعقل ان نفرغ المكتري والاضرار بحقوقه وحقوق جيش من العمال، وخلق ازمة اقتصادية واجتماعية، ليبقى المحل مغلوقا ودون ان يزاول فيه المكري نشاطا من شانه ان يعود بالخير على البلاد ويوفر فرص الشغل.وزيادة على التعويض المنصوص عليه في هذا الفصل فان المكتري له حق الاولوية في الكراء وهذا الحق ليس مطلقا ولكن مشروط بوجود احتواء الملك المعاد بناؤه على أماكن صالحة لشؤون تجارية أو صناعية أو حرفية.واذا تبين اثناء دعوى الافراغ أو بعدها ان المحل موضوع الافراغ لا يمسح برجوع المكتري إليه بعد اعادة البناء، فان المكتري لا يستحق أي تعويض اخر، وذلك لان الفصل 12 صريح ولا يسمح باي تأويل، ولو أراد المشرع منح تعويض كامل لأشار إلى ذلك.ثم ان عبارات الفصل 12 تتحدث عن تعويض المكتري عما أصابه من ضرر ولا تتحدث عن تعويض مؤقت، غير ان هذا التعويض لا يمكن أن يتعدى كراء 3 سنوات.ويأتي الفصل 20 ليبين ان المشرع لم يغفل الحديث عن التعويض الكامل وانما ربطه بسوء نية المكري كما إذا استعمل حقه لا لشيء الا لحرمان المكتري من حقوقه.واذا رجعنا إلى بيان الأسباب التي جاء بها الظهير يمكن ان نفهم جيدا ان المكتري لا حق له في التعويض الكامل لقد جاء في ديباجة الظهير ما يلي :" وعلاوة على ما ذكر فقد نص هذا الظهير على شيء جديد مهم وهو وسطي بين الاعفاء تماما من اداء التعويض وبين دفع تعويض وجوبا عن الافراغ يعادل قدره ما لحق المكتري من ضرر بسبب رفض تجديد العقدة "ونجد الأستاذ احمد عاصم ياخذ بنفس وجهة النظر هاته، فقد كتب تعليقا على هامش احد قرارات المجلس الأعلى ( مقال منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى العدد 40 ص36) قال فيه ان القانون لا يلزم المالك بان يعيد بناية عقاره ليكون صالحا لنفس الاستعمال التجاري أو للاستعمالات التجاري بصفة عامة والمكتري الذي لم يمنح الا تعويضا جزئيا مقابل الاسبقية في الكراء يكون قد ضاع عليه كل شيء ولا يبقى له حق ازاء المكري.اما المجلس الأعلى فان قراراته متضاربة.ففي قرار صادر بتاريخ12 يناير1987 قرر ان التعويض الذي يساوي ثلاث سنوات مرتبط بحق الاسبقية للرجوع إلى المحل بعد انتهاء أشغال البناء ( قرار منشور بمجلة المحامي عدد 11 ص59) ولا ندري ما هي العبارة المستعملة في ظهير24/5/1955 والتي استند عليها المجلس للقول بهذا الربط ؟ثم عاد بتاريخ 18 يبراير1987 في قرار عدد 373 الصادر بتاريخ 18/2/1987 ملف مدني عدد595- 85 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد40 ص32 وقال :" لما كان سبب رفض تجديد العقد هو الهدم واعادة البناء فان التعويض الوحيد المستحق للمكتري هو المنصوص عليه في الفصل 12 من الظهير وانه إذا كان هذا الفصل يقرر حق المكتري في الاسبقية في الكراء فانه لا يلزم المكري بان يعيد بناية عقاره على نحو معين فظل حقا معلقا على وجود محلات صالحة للاستعمال التجاري، فلا مجال لاقامة اية دعوى ضد المكري ان هو اعاد بناء عقاره ليكون صالحا للسكنى بدل الاستعمال التجاري كما انه لا مجال لمطالبته بالتعويض المنصوص عليه في الفصل 13 لان ذلك رهين بان تكون هناك محلات صالحة للاستعمال التجاري ويمارس المكتري حقه في الاسبقية، ولا بالتعويض المنصوص عليه في الفصل 20 لان مجاله ثبوت عدم صحة السبب بعد فوات الاوان بان قرر المكري بيع العقار أو كرائه بدل هدمه واعادة بنائه كما علل ذلك طلب الافراغ".وفي قرار اخر صادر عن المجلس الأعلى ( قرار1566 صادر بتاريخ25/6/1986 ملف عدد97980 منشور بمجلة رابطة القضاة عدد 24-21 ـ ص62) قال فيه : " إذا بنى المالك الإنذار بالافراغ في نطاق الفصل 6 من ظهير24/5/1955 على سببين اثنين هما : إرادة الهدم واعادة البناء والاستعمال الشخصي ولم يثبت للمحكمة السبب الأول فانها تكون على صواب لما صادقت على الإنذار بالافراغ ومنحت المكتري التعويض الكامل عن الافراغ".وهذا القرار يعني بمفهوم المخالفة انه في حالة ثبوت الهدم واعادة البناء فان المكتري لا يستحق التعويض الكامل.ومن جهة اخرى فالفصل 12 لا ينص على ضرورة الشروع في العمل داخل اجل معين كما ينص على ذلك الفصل16 المتعلق بالافراغ من اجل السكن حيث نص على ضرورة اعتمار المحل في ظرف اجل سنة واحدة تحت طائلة اداء التعويض الكامل، غير ان بعض المحاكم حددت مدة الشروع في الهدم واعادة البناء في 3 سنوات، وهكذا جاء في قرار لمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ18/3/1991 ملف مدني عدد 2946 ـ 90 منشور بمجلة المحامي العدد 19- 20 ص219 ما يلي " ان المكري الذي لم يشرع في البناء رغم مرور مدة تفوق ثلاث سنوات يكون هدفه هو حرمان المكتري من التعويض الكامل".واذا شرع المالك في البناء ولم يكمله فهل يمكن للمكتري المطالبة بالتعويض الكامل؟ان القضاء له السلطة التقديرية الكاملة، فقد يتعلق الامر بمالك له نية سيئة وأراد التعسف على المكتري وبالتالي يبدا عملية البناء من اجل التمويه فقد ثم يوقف الاشغال دون أي سبب رغم الامكانيات التي يتوفر عليها، وقد يتعلق الامر بمالك لا تسمح له إمكانياته بالاسراع في البناء، فسوء أو حسن النية هو المعيار الوحيد لمنح التعويض الكامل أو الجزئي.ويبقى التعويض الجزئي غير عادل ويلحق بالمكتري أضرارا جسيمة بحيث يتعين على المشرع التدخل لحماية المكتري وذلك بمنحه تعويضا كاملا يغطي كل ما لحقه من ضرر.رابعا : تاجيل العقدة لتعلية البناء.في هذه الحالة التي ينص عليها الفصل 15 يستحق المكتري تعويضا لا تتعدى قيمته كراء سنتين، وقد حدد الظهير مدة التأجيل في سنتين، بحيث إذا تعذر على المكتري استرجاع محله سواء بسبب سوء نية المالك أو بسبب ظروف خاصة فان المكتري محق في المطالبة بالتعويض الكامل.خامسا : الإفراغ للاحتياجهذه الحالة ينص عليها الفصل 16 والذي جاء واضحا سواءا فيما يخص الاحتياج أو استقرار الشخص المحتاج بالمحل ومدة هذا الاستقرار، كما انه استثنى صراحة أحقية المكتري في التعويض الكامل ومنحه تعويضا لا يتعدى قدره قيمة كراء خمس سنوات.

التطليق بسبب الشقاق في مدونة الأسرة: سؤال و جواب

 السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم :

قال تعالى " و ان خفتم شقاق بينهما , فابعثوا حكما من أهله و حكما من أهلها , ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما" الآية 35 من سورة النساء.

 
1 – سؤال : ما هو تعريف الشقاق ؟.

- الجواب : لم تعرف مدونة الأسرة الشقاق, لكن الدليل العملي لمدونة الأسرة الذي أصدرته وزارة العدل عرفه " بأنه الخلاف العميق و المستمر بين الزوجين لدرجة يتعذر معها استمرار العلاقة الزوجية".
و قد عرفت بعض الاجتهادات القضائية الشقاق " بكونه تلك الحالة الواقعية التي يتعذر فيها استمرار العلاقة الزوجية, لأن كل طرف فيه يكون في جانب بعيدا عن قرينه بسبب غلبة العداوة و المباغضة و الكراهية , فتتشقق أواصر المودة و تتصدع السكينة و الطمأنينة بينهما على نحو يفرغ الزواج من أسس استمراره و يحول دون مباشرة الحقوق و الواجبات المتبادلة بين الزوجين".


2 – س : ما هو الفرق بين التطليق للشقاق و الطلاق ؟
- ج : 1- الطلاق هو حل رابطة الزوجية من جانب الزوج باعتباره المالك لهذا الحق أو تمليك الزوج الطلاق لزوجته , أما التطليق للشقاق فان الصفة في تقديمه ثابتة لأي واحد من الزوجين طبقا لما نصت عليه المادة 94 من مدونة الأسرة.
2 – يشترط لصحة التبليغ في دعوى الطلاق توصل الطرفين بصفة شخصية و لا يغني عن التوصل الشخصي التوصل القانوني لأحد أقارب الطرف في الدعوى , بينما يكتفى لصحة التبليغ في دعوى الشقاق بأن يسلم الاستدعاء لأحد الأشخاص ذوي الصفة في التسلم طبقا للأحكام العامة في التبليغ النصوص عليه في الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية.
3 – في مادة التطليق بسبب الشقاق , لا يستدعى المدعى عليه الأمرة واحدة .
فمتى بلغ بطريقة نظامية و لم يحضر ,يتم وضع حد للاجراءات المسطرية المتعلقة بالدعوى و يبث فيها , أما في مسطرة الطلاق , فان المشرع وضع ضمانات أخرى للزوجة التي تتخلف رغم توصلها بصفة شخصية من دون أن تدلي بملاحظات كتابية , حيث يلزم قبل البث في الطلب المقدم الى المحكمة أن تخطرها بواسطة النيابة العامة بأنه في حالة عدم حضورها , فانه سيبث في الملف في غيبتها ( المادة 81 من مدونة الأسرة).
4 – تنفصم الرابطة الزوجية في دعوى الطلاق بالاشهاد به لدى العدلين المنصبين لذلك ( المادة 87 من مدونة الأسرة), أما بخصوص التطليق للشقاق فبمقتضى حكم يكون هو المنشيء لوضعية التطليق من غير حاجة للاشهاد له و توثيقه لدى عدلين.
5 – الطلاق الصادر عن الزوج يقع رجعيا و يصبح بعد انصرام أجل العدة طلاقا بائنا بينونة صغرى , و مع ذلك قد يقع بائنا منذ ايقاعه في حالة الطلاق المكمل للثلاث , و قد يكون أيضا بائنا بينونة صغرى في حالة الطلاق المملك و الطلاق بالاتفاق و الطلاق بالخلع و الطلاق قبل البناء. أما التطليق للشقاق فانه يقع بائنا لأن المحكمة تقضي به و كل طلاق قضت به المحكمة فهو بائن الا في حالتي التطليق للايلاء و عدم الانفاق.
6 – المطلقة طلاقا رجعيا لا حق لها في أجرة حضانة المحضون الا بعد انتهاء عدتها, في حين تستحق المطلقة للشقاق أجرة الحضانة ايتداء من اليوم الموالي للتطليق.
7 – المحكمة و هي تبث في دعوى الشقاق لا يمكنها أن تحدد أجرة الحضانة الخاصة بالأبناء و كذا صلة الرحم الا اذا طلب منها ذلك . أما في الطلاق فان قاضي التوثيق بمجرد خطابه على وثيقة الطلاق يرسل نسخة منه الى المحكمة مصدرة الاذن بالاشهاد على الطلاق التي تصدر قرارا من جملة مشتملاته تحديد مدة صلة الرحم و أجرة الحضانة لما بعد العدة.
8 – اذا تعسف الزوج في ايقاع الطلاق يلزم بجبر الضرر الللاحق بالزوجة و يراعى عند تقدير المتعة , أما بخصوص التطليق للشقاق يلزم المتسبب في وضعية الشقاق بتعويض الزوج الآخر جبرا للضرر اللاحق به و لا تحكم المحكمة بالتعويض للطرف الآخر في الشقاق الا اذا طلبه المتضرر . أما في الطلاق فتقضي به المحكمة تلقائيا دون طلب – عند تقدير المتعة - .
9 – الطرف الملزم بالتعويض في الطلاق هو الزوج , و بالنسبة للتطليق للشقاق قد يكون أيا من الزوجين.
10 – لا تحصل الزوجة الا على مبلغ يمثل واجب المتعة في حالة الطلاق كما في التطليق للشقاق فانها قد تعوض اذا كان الزوج هو المسؤول عن الشقاق الى جانب حصولها على واجب المتعة.

3 – س : ما هي حالات الشقاق المبرر للتطليق؟

ج : لخص المشرع ها الحالات في خمس و هي :

1 – رغبة الزوج في التعدد و اصراره عليه و رفض الزوجة لذلك وعدم تقديمها لطلب التطليق ( في هذه الحالة تطبق المحكمة مسطرة الشقاق تلقائيا)
2 – حالة اخلال أحد الزوجين بالحقوق المتبادلة بين الطرفين.
3 – حالة عجز الزوجة عن إثبات الضرر.
4 – حالة عدم موافقة الزوج على طلب الزوجة الرامي الى الخلع.
5 – حالة مراجعة الزوج لزوجته و معارضتها لذلك.

4 – س : كيف ترفع دعوى التطليق للشقاق ؟

ج : ترفع الدعوى بمقال افتتاحي لدعوى التطليق للشقاق يتضمن أسماء الطرفين العائلية و الشخصية و صفة أو مهنة وموطن أو محل اقامة المدعي و المدعى عليه, و يرفق لزوما بوثيقة عقد الزواج أو الحكم القاضي بصحة الزوجية و يخضع المقال لقاعدة وجوب أداء الرسم القضائي فهو غير مشمول بامتياز الاعفاء الذي تستفيد منه بعض دعاوى التطليق كالتطليق لعدم الانفاق أو للغيبة.

5 – س : هل يلزم حضور الطرفان بصفة شخصية في دعوى الطلاق أو التطليق , أم لهما أن يوكلا وكيلا عنهما ؟

ج – لم تتطرق مدونة الأسرة الى مسألة الوكالة في الطلاق و التطليق خلافا لما قررته من جوازها في الزواج بشروط خاصة لكن الاجتهاد القضائي يميل الى قبول الوكالة في نطاق ضيق و هو المرحلة اللاحقة على اختتام المحكمة لاجراءات الصلح لما قبل هذه المرحلة فلا تقبل الوكالة.

6 – س : هل يقبل الحكم القاضي بالتطليق
 الطعن ؟

ج – استثنت مدونة الأسرة صراحة المقررات الصادرة بالطلاق أو التطليق من خضوعها لأي طعن عادي أو غير عادي في الشق المتعلق بانهاء العلاقة الزوجية , و أن باقي مقتضيات الحكم في غير الشق المذكور تبقى قابلة للطعن وفق الاجراءات العادية داخل أجل 15 يوما ( المادة 88 من مدونة الأسرة) فمثلا اذا حدد الحكم مستحقات الزوجة و الأبناء و صلة الرحيم و التعويض فان هذا الشق يكون قابلا للاستئناف من طرف من له مصلحة للطعن فيه لذلك يجب أن يبلغ الحكم للمعني بالأمر.

7 – س : من أين تبتديء عدة المطلقة للشقاق ؟

ج – يبتديء احتساب عدة المطلقة للشقاق من تاريخ النطق بالحكم ( المادة 129 من مدونة الأسرة) و يمكن تحديد عقد الزواج لأن التطليق للشقاق يعد طلاقا بائنا ( المادة 122 من مدونة الأسرة).

8 – س : هل يجوز للقاصر أن يتقدم شخصيا بدعوى التطليق للشقاق ؟
ج – اذا كانت ممارسة الدعوى مشروطة بوجوب توفر رافعها على الأهلية القانونية , فان القاصر يجوز له أن يتقدم بصفة شخصية بدعوى الشقاق , لأنه بمجرد منحه الاذن بالزواج من طرف قاضي الأسرة المكلف بالزواج يصبح متمتعا بالأهلية المدنية للتقاضي بشأن آثار الزواج.
 
 

ركن الرضـاء في عقد النقل البري للبضائع

تمهـيد  نشاط النقل خدمة ضرورية لاغنى عنها لحصول الانسان على ما يحتاج اليه من سلع وخدمات، ولعل أهم اسباب انتشار ابرام عقود نقل البضائع تكمن في تعدد وتنوع وسائل النقل ، بالإضافة إلى الدور التكميلي الذي تلعبه خدمة النقل بالنسبة لخدمة البيع، والأصل أن لعقـد النقل البري للبضائع طرفين متعاقديـن هما الناقل والمرسل، ولكن المستفيد من العقد قد يكون شخصا أخرا غير المرسل يدعى بالمرسل إليـه إذا قبل العقد، ويفترض وجود رضاء المتعاقدين وصحته لقيامه صحيحا، وسنتكلم في المبحث الأول عن وجود الرضاء، و في المبحث الثاني عن صحة الرضاءالمبحث الأولوجـود الرضـاء  يفترض عقد النقل البري للبضائع وجود الإرادة لأن الشخص المعدوم الإرادة لا يمكن أن يصدر منه الرضاء، ويستلزم لإبرامه التعبير عن إرادتي الناقل والمرسل وتوافقهما. ويكون التعبير عن إرادة الناقل في شكل إيجاب، أما التعبير عن إرادة المرسل فيكون في شكل قبول، ولا يكفي صدور التعبير عن إرادتي المتعاقدين في هذا الشكل بل لا بد من تطابق الإيجاب الصادر من الناقل و القبول الصادر من المرسل. وسنتناول في المطلب الأول الإيجاب، والمطلب ثاني القبول، و في المطلب الثالث تطابق الإيجاب والقبول    المطلب الأولالإيـجـــاب     يصدر الإيجاب عادة من الناقل في شكل إيجاب عام موجه للجمهور أي لكافة الناس  ، كالشركات التي تجر عربات النقل من مركبات والسكك الحديدية ونحوها في الشوارع والطرقات العامة ، لكن هذا لا يمنع في بعض الأحيان أن يكون موجها لشخص مسمى، غير أنه في أغلب الأحوال توجد مؤسسات النقل في حالة إيجاب دائم وموجه للجمهور  و اتخاذ الإيجاب هذا الشكل في عقد النقل البري للبضائع، يجد سنده القانوني في نص المادة 16 من القانون رقم:01/13 المتعلق  بتنظيم النقل البري ، التي تلقي على عاتـق الناقلين الالتزام بإعلام زبائنهم بكافة الشروط العامة للنقل عن طريق الوسائل المناسبة لذلك لكي يكون باتا، إذ تقضي الفقرة الأولى من هذه المادة بأنه « يلتزم متـعاملو النقل البري بإعلام المستعملين عن طريـق كل الوسائل المناسبة وباستمرار، بالشروط العامة للنقل فيما يخـص الآجال و الوتيرة و التوقيت و قد يكون الناقل في بعض الحالات محتكرا أحد أنواع النقل دون سواه، كما هو الشأن بالنسبة لاحتكار المؤسسة الوطنية لنقل بالسكك الحديدية نشاط النقل العمومي للبضائع عبر السكك الحديدية، مثلما يستخلص من نص المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم:91/195 المؤرخ في1991/06/01: المتعلق بالشروط العامة لممارسة نشاطات النقل البري للبضائع والأشخاص، التي نصت على أنه « تتدخل المؤسسـة الوطنية لنقل بالسكك الحديدية كمتعامل وحيد للنقل العمومي للبضائع عبر السكك الحديدية و في حالة الاحتكار يلتزم الناقل المحتكر بقبول كل ما يقدم إليه من طلبات النقل وليس الاختيار بين تلك التي يقبلها و التي لا يقبلها مراعـاة لمصلحة الطرف الأخر ، نظرا لخطورة الاحتكار في الإضرار بالمعاملات التجارية، والقضاء على المنافسة الحرة والنـزيهة وحماية للجمهور المتعامل مع الناقل   و لكن هذا الالتزام ليس مطلقا بل يرد عليه استثناء، إذ يجوز للناقل أن يرفض طلب المرسل بالنقل إذا كان هناك سبب مشروع لهذا الرفض، كأن يكون طلب المرسل مخالفـا للقانون أو كان تنفيذ النقل يشكل خطرا يفوق طاقة وسائلـه، غير أنه إذا قبل هذا الخطر لا يستطيـع فيما بعد أن يتمسك بصعوبة العمليـة لاستبعاد أو تحديد مسؤوليته أما إذا كان رفض النقل بدون مبرر مشروع، فهذا الرفض يعد حالة من حالات التعسف الناتج عن الهيمنة على السوق الممنوعة بمقتضى المادة 58 من قانون المنافسة رقم95/06، والمعاقب عليها بمقتضى المادة 65 من هذا القانون. و في حالة عدم مطابقة خدمـة النقل للمقاييس المعتمدة والمواصفات القانونية والتنظيمية التي تميزها، أو عدم استجابتها للرغبات المشروعة للمستهلك، فإن مؤسسة النقل تخضع للعقوبات المنصوص عليها في المادة 28 من قانون حماية المستهلك رقم:89/02 و يغلب أن يكون الإيجاب مطبوعا في شكل نماذج معـدة سلفا من طرف الناقل، والتي تختلف شروطها وبياناتها طبقا لطبيعة العقـد و وسيلـة النقل و محل النقل. و يتقيد في إعدادها بالكيفيات والشروط التي تبينها التنظيمات المحددة لعقود النقل البري للبضائع، طبقا لما نصت عليه المادة 15 الفقرة الثانية من القانون رقم:01/13 السالف الذكر بقولها « تحدد شروط و كيفيات إعداد عقود النقل عن طريق التنظيم و يتضمن كل نموذج الشروط الخاصة به، ويجب على طرفـي العقد تحديد النموذج المتفق عليه حتى يتم تنفيذ العقد في ضوء شروط هذا النموذجو قد يحدث أن لا يحدد أطراف العقد النموذج الواجب إتباع شروطه وأحكامه، في هذه الحالة يفترض أن العقد أبرم بمقتضى النموذج الذي يتضمن الشروط العامـة، باعتباره ممثلا لإرادة الطرفين عندما تتعدد نماذج عقود النقلو إذا اتفق في العقد على أن يتبع نموذج معين يشتمل على شروط خاصـة فلا ينعقد العقد إلا وفقا لهذه الشروط الواردة بهذا النموذج المتفق على إتباعه، ولا يجوز تجزئة الشروط التي يشتمل عليها هذا النموذج، وإنما لابد من إتباعها كاملة. و لا يوجد ما يمنع الناقل من أن يعدل عن نماذجـه كلها ويعد صيغة خاصة لعقد معين غير نماذجه العامـة والخاصـة، لأن هذه النماذج كلها كما سبق القول يعدها الناقل بنفسه. و لذلك لا يوجد ما يمنع المحكمة عند التنازع أن تعتبر النموذج عقد إذعانالمطلب الثانيالقـبــولطبيعة شكل الإيجاب في عقد النقل البري للبضائع دفعت البعض من الفقهاء للقول بأن القبول فيه يعرف الحريـة القانونية التي يعرفها في باقي العقود، بمعنى أنـه حر لا يتقيد بشكل معين. ولكن الغالب أن قبول المرسل عادة ما يتخذ شكل الانضمام أو الإذعان لشروط الإيجاب الموضوعـة مسبقا من قبل الناقل، بمعنى التسليم لها دون مناقشتها، لأنـه ليس للمرسل سوى التسليم بها كما هي، إذ لا غنى له عن التعاقد خاصة إذا كان الناقل في مركز المحتكر. وفي هذا المعنى قضت المـادة70  من القانون المـدني بأنه « يحصل القبول في عقد الإذعان بمـجرد التسليم للشروط المقررة يضعها الموجب ولا تقبل مناقشة فيها و يعد تسليم المرسل بشروط الإيجاب والتحفظات الواردة فيـه قبولا حقيقيا يتم به العقد، لأن المرسل لا يفقد حريتـه وإن كان في الغالب الطرف الضعيف بالنسبـة للناقل، وحمايـة للمرسل أعطى المشرع لقاضي     الموضوع سلطة واسعة دون أن يخضع لرقابة المحكمة العليا، في تقدير ما إذا كانت الشروط و التحفظات الواردة في العقد تعسفية أو لا. فإذا تبين له فيه, شرطا تعسفيا، فله أن يعدله أو حتى أن يلغيه ويعفي المرسل من تنفيذه، ولا يجوز للمتعاقدين باتفاق خـاص، أن ينزعا من القاضي سلطتـه في تقدير شروط العقد لأن هذا الاتفاق يكون باطلا لمخالفتـه للنظام العام، ولولا هذه الحمايـة التي أقرها المشرع لغالت مؤسسات النقل في وضـع الشروط التعسفية في العقود التي تبرمها. وفي هذا المعـنى قضت المادة 110 من القانون المدني بأنه « إذا تـم العقد بطريقة الإذعـان، وكان قد تضمن شروطا تعسفيـة جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط أو أن يعـفي الطرف المـذعن منها، وذلك وفـقا لمـا تقضي به العدالة ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك                                                                                 و الأصل في عقد النقل البري للبضائع أن السكوت لا يعتبر قبولا طبقا للقواعد العامـة المنصوص عليها في القانون المدني، إلا إذا كان الإيجـاب لمصلحـة المرسل، أو إذا كانت هناك علاقة عمل سابقـة بين الناقل و المرسل، أو إذا كان العرف الجاري بـه العمل يقضي بذلك. و هذا ما يستفاد من نص الفقرة الثانية من المادة68   من القانون المدني التي نصت على أنه « و يعتبر السكوت في الرد قبولا، إذا اتصل الإيجاب بتعامل سابق بين المتعاقدين، أو إذا كان الإيجاب لمصلحة من وجه إليهالمطلب الثالثتطابـق الإيـجاب والقبـولعقد النقل البري للبضائع نتاج اتفاق الطرفين وحده أي بمجرد أن يتبادلا الرضاء، وبمعنى أخر أنـه ينعقد منذ اللحظة التي يتفق فيها الطرفان على طبيعة الخدمة و كيفية أدائها. ولقد أكدت المحكمة العليا على مبدأ رضائيـة العقد في العديد من القرارات التي نذكر منها على سبيل المثـال القرار المؤرخ في1987/11/11: الذي نص في إحدى حيثياته على أنه « من المقرر قانونا أن العقـد يتم بمجـرد أن يتبادل الطرفان الـتعبير عن إرادتهمـا المتطابقتين دون الإخلال بالنصوص القـانونية ومـن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مـخالفا للقانون »و لكي ينعقد العقد يجب أن يتطابق الإيجاب والقبول، بمعنى أن يرد القبول على كل شروط الإيجاب بحيث لا يعدل منه أو يقيد منه أو يزيد عليه, فإذا لم يكن كذلك لا يبرم العقد ونكون بصدد إيجاب جديد لم يقترن بعد بقبول من جانب مقدم الإيجاب الأصل. و في هذا المعنى قضت المادة  66من القانون المدني بأنه « لا يعتبـر القبول الذي يغير الإيجاب إلا إيجابا جديداو يفرق القانون المدني الجزائري بصدد مسألـة تطابق الإيجاب والقبول بين فرضين، وهما أن يكون المتعاقدان حاضرين في مجلس واحد أو يكونا بعيدين عن بعضهما ويتعاقدان بالمراسلة                                                     ففي الفرض الأول وهو التعاقد في مجلس العقد ينبغي أن يقترن القبول بالإيجاب فورا قبل انفضاض مجلس العقد أي إذا كان  المتعاقدان حاضرين حقيقة  أو حكما كما  هو الحال في التعاقد  بطريق الهاتف  أو وسائل الاتصال الحديثة كإنترنت ينبغي أن يقترن القبول بالإيجاب فورا قبل انفضاض مجلس العقدو الأصل أن يصدر القبول فورا بعد الإيجاب مادام الموجب لم يحدد أجـلا للقبول، فإذا لم يصدر القبول فورا، فإن للموجب أن يرجع في إيجابه. ولكن استثناءا من هذا الأصل أجـاز القانون أن يتراخى القبول مادام المتعاقدان مازالا في مجلس العقد ومنشغلين بالتعاقد ومادام الموجب باقيا على إيجابـهأما في الفرض الثاني وهو التعاقد بين غائبين كالتعاقد بطريقة المراسلة وبطرقها المختلفة كالبريد أو بالبرق أو حتى بواسطة رسول غير نائب، فينبغي لاقتران القبول بالإيجاب أن يتصل بعلم من وجه إليه أي بعلم الناقل و يعتبر وصول القبول إلى الناقل قرينـة على العلم به حتى يثبت العكس ، و في هـذا المعنى قضت المادة 61 من القانون المدني بأنه « ينتـج التعبير عن إرادة أثـره في الوقت الـذي يتصل فيه بعلم من وجه إليه ويعتبر وصـول التعبير قرينة على العلم به ما لم يقم دليل على عكـس ذلك » و تطبيقا لنص هذه المادة يعتبر عقد النقل البري للبضائع تامـا في الزمان والمكان اللذين يعلم فيهما الناقل بقبول المرسل، ويعتبر وصول قبول المرسل إلى الناقل قرينـة على علمه به حتى يثبت العكس. وهذا ما أكدته المادة 67 من القانون المدني بقولها « يعتبـر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان وفي الزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول، ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك، و يفترض أن الموجب قد علم بالقبول في المكان وفي الزمان اللذين وصل إليه فيهما القبول غير أن الملاحظ في مجال عقود النقل بصفة عامة وعقد النقل البري للبضائع بصفة خاصة أن مسألة زمان ومكان إبرام العقد لا تطرح بحدة، لأن مجال هذه العقود يعرف العادات المنظمة له  . و مع ذلك تبرز أهمية تحديد زمان ومكان إبرام عقد النقل البري للبضائع في نتيجتين أساسيتين هماالنتيجة الأولى:  تتعلق بزمان تكوين العقد مختلف الفوائد المحيطة بتكوين العقد نفسه، لاسيما سريـان المواعيد من الوقت الذي يصل فيه قبول المرسل إلى الناقل, وينظر أيضا إلى أهلية طرفيه في هذا الزمان بالذات، بالإضافة إلى تحديد أجرة النقل في هذا الزمان في حالة وجود فارق في جداول الأسعار المعروضة في السوق و في مخاطر النقل، النتيجة الثانية: يتوقف على مكان إبرام العقد تحديد الجهة القضائية المختصة للفصل في النزاعات المتعلقة بهذا العقـد

الجدول الصيني لمعرفة نوع الجنين

يعتبر البرنامج الصيني من المحاولات الساعية للتدخل في جنس المولود، حيث قدمه الصينيون قبل ما يتجاوز سبعمائة عام، عندما عكف علماء الفلك القدامى لديهم لإيجاد علاقات فلكية خاصة بين عمر الجنين وعمر الأم وربطها بعوامل خمس هي الماء، الأرض، الخشب، النار والمعدن. كما اعتمد البرنامج الصيني على فرضيات فلكية وضعها الصينيين بهدف تحديد نوع الجنين، ويؤكد الصينيون أن صحة هذا الجدول تبلغ 90%.المعلومات المطلوبة لمعرفة جنس المولود هيعمر السيدة والشهر الذى حدث به الاخصابيقدر عمر السيدة بالسنوات بشكل عدد صحيح و تحذف الأرقام بعد الفاصلة مهما بلغت فمثلا إذا كان العمر 39.9 سنة فيبحث عن العمر 39 سنة و يهمل ما تبقى من أرقام كسرية.مثال آخر: اذا كان عمر الزوجة 22 سنه و 11 شهر فانه يتم اختيار فئة العمر 22


كانون الثانيشباطآذارنيسانأيارحزيرانتموزآبأيلولتشرين الاولتشرين الثانيكانون الاول
18بنتولدبنتولدولدولدولدولدولدولدولدولد
19ولدبنتولدبنتبنتولدولدولدولدولدبنتبنت
20بنتولدبنتولدولدولدولدولدولدبنتولدولد
21ولدبنتبنتبنتبنتبنتبنتبنتبنتبنتبنتبنت
22بنتولدولدبنتولدبنتبنتولدبنتبنتبنتبنت
23ولدولدبنتولدولدبنتولدبنتولدولدولدبنت
24ولدبنتولدولدبنتولدولدبنتبنتبنتبنتبنت
25بنتولدولدبنتبنتولدبنتولدولدولدولدولد
26ولدبنتولدبنتبنتولدبنتولدبنتبنتبنتبنت
27بنتولدبنتولدبنتبنتولدولدولدولدبنتولد
28ولدبنتولدبنتبنتبنتولدولدولدولدبنتبنت
29بنتولدبنتبنتولدولدولدولدولدبنتبنتبنت
30ولدبنتبنتبنتبنتبنتبنتبنتبنتبنتولدولد
31ولدبنتولدبنتبنتبنتبنتبنتبنتبنتبنتولد
32ولدبنتولدبنتبنتبنتبنتبنتبنتبنتبنتولد
33بنتولدبنتولدبنتبنتبنتولدبنتبنتبنتولد
34ولدبنتولدبنتبنتبنتبنتبنتبنتبنتولدولد
35ولدولدبنتولدبنتبنتبنتولدولدولدولدولد
36بنتولدولدبنتولدبنتبنتبنتولدولدولدولد
37ولدبنتولدولدبنتولدبنتولدبنتولدبنتولد
38بنتولدبنتولدولدبنتولدبنتولدبنتولدبنت
39ولدبنتولدولدولدبنتبنتولدبنتولدبنتبنت
40بنتولدبنتولدبنتولدولدبنتولدبنتولدبنت
41ولدبنتولدبنتولدبنتولدولدبنتولدبنتولد
42بنتولدبنتولدبنتولدبنتولدولدبنتولدبنت
43ولدبنتولدبنتولدبنتولدبنتولدولدولدولد
44ولدولدبنتولدولدولدبنتولدبنتولدبنتبنت
45بنتولدولدبنتبنتبنتولدبنتولدبنتولدولد

Featured

Inilah Solusi Jasa Pembuatan Website Praktis, Terbukti Klien Puas!

"Penawaran ini cocok untuk Anda yang ingin memulai membuat sebuah website hingga pemain portal berita / media online yang ingin bersaing langsung dengan situs web populer di kota Anda... Efektif, All in One pasti lebih Efisien!" Klik Disini

Themes for Members

avatar
Admin Welcome to Netralid, if you have anything to ask please via our WhatsApp
Admin Stress Hi there! Hello, Can I help you?
:
Chat with WhatsApp